الفصل 30
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 10 لسة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013).- يخضع توفير نقطة تبادل حركة الأنترنات لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات. وتصبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر. يخضع منح الترخيص لدفع معلوم يضبط وفق معايير يتم تحديدها بمقتضى الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون