Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن حجز التجهيزات الراديوية مهما كان نوعها مؤقتا إلى أن يتم رفع أسبابه بدون تعويض بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني أو وزير الداخلية كلما كان استعمال هذه التجهيزات من شأنه أن يخل بمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام، وذلك بعد سماع صاحب التجهيزات.ويمكن اتخاذ نفس الإجراءات في كل الحالات التي ينجر فيها عن استعمال هذه التجهيزات تشويش على الاتصالات الراديوية أو عندما يكون هذا الاستعمال غير مطابق لللشروط المنصوص عليها بالرخصة.وتتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية كل فيما يخصها، وكلما كان استعمال التجهيزات الراديوية من شأنه أن يخل بمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام، البحث عن المحطات الخفية ومراقبة فحواها. (ألغيت الفقرة الأخيرة وعوّضت بالفصل الأول من القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟