الفصل 62
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
)ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.- يعيّن لدى الهيئة الوطنية للاتصالات مقرر عام ومقررون تتم تسميتهم بأمر من بين القضاة والموظفين من صنف "أ".يتولى المقرر العام تنسيق ومتابعة أعمال المقررين والإشراف عليها.يمكن لرئيس الهيئة مقررين متعاقدين يتم اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الاتصالات.يقوم المقرر بإجراء التحقيق في المسائل التي يكلفه بها رئيس الهيئة والتي تدخل في إطار صلاحياته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون