الفصل 48
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
في نطاق ضمان حسن انتشار الترددات الراديوية يتم عند الضرورة، تحديد محيط معين ضمن الملك العام أو الخاص في أمثلة التهيئة العمرانية، قصد تحديد ضوابط العلو للبناءات والغراسات المقامة داخل هذا المحيط والتي تقتضيها مواصفات انتشار الترددات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون