الفصل 34
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يتم إسناد الترددات الراديوية من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديوية بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية.على أنه يجوز للوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية إقامة واستعمال تجهيزات راديوية طبقا للمخطط الوطني للترددات بشرط أن يعلما بذلك في أقرب وقت ممكن الوكالة الوطنية للترددات وذلك قصد التنسيق في مادة الترددات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون