الفصل 66
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تتعارض عضو في الهيئة الوطنية للاتصالات مع كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تمارس نشاطها في مجال الاتصالات.ويمكن لكل من يهمه الأمر في أي عضو من أعضاء الهيئة بواسطة مطلب كتابي معرف بإمضاء صاحبه أو مطلب إلكتروني مدعم بإمضاء صاحبه يعرض على رئيس الهيئة الذي يبت فيه في أجل خمسة أيام بعد سماع الطرفين. ويقوم نائب الرئيس مقام رئيس الهيئة إذا كان هذا الأخير محل التجريح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون