الفصل 64
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
)أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.- يمكن لرئيس الهيئة الوطنية للاتصالات أن يطلب من الأطراف المعلومات والوثائق الضرورية للبت في النزاع.كما يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء خبراء من خارج الهيئة وتحديد المهام الموكولة إليهم وتسبق مصاريف الاختبار من الطرف الطالب. يمكن في هؤلاء الخبراء طبقا لأحكام مجلة المرافعات والتجارية.يجوز للمقرر في كل مرحلة من مراحل القضية أن يطلب من الأطراف كل الوثائق الضرورية لحل النزاع.يتولى المقرر ختم أبحاثه وتحرير يقدم فيه ملاحظاته في أجل شهرين من تاريخ توصله بجواب المطلوب عن أو من تاريخ تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 68 من هذه المجلة ويمكن لرئيس الهيئة التمديد في ذلك الأجل بطلب من المقرر عند الاقتضاء.إذا لم يتم التوصل إلى حل توفيقي، يتولى رئيس الهيئة إحالة ختم الأبحاث على أطراف النزاع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني. ويتعين على الأطراف الرد على ذلك التقرير سواء بأنفسهم أو عن طريق محام بواسطة مذكرة تتضمن مستندات الدفاع التي يرونها صالحة وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون