الفصل 13
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع توفير خدمات الاتصالات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات وتضبط شروط وطريقة إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر يتضمن خاصة كيفية إيداع مطلب الترخيص وآجال إجابة الوزارة المكلفة بالاتصالات وتعليل قرار الرفض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون