الفصل 29
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 10 لسة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013).- يخضع نشاط مزود خدمات الأنترنات لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزير الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات. وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر.يخضع إسناد الترخيص لدفع معلوم يتم ضبط مقداره بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون