Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحدث هيئة مختصة تسمى الهيئة الوطنية للاتصالات يكون مقرها بتونس العاصمة تكلف بـ :ـ إبداء الرأي حول طريقة تحديد تعريفات الشبكات والخدمات،ـ التصرف في المخططات الوطنية المتعلقة بالترقيم والعنونة،ـ مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات،ـ النظر في النزاعات المتعلقة بإقامة وتشغيل واستغلال الشبكات،ـ إبداء الرأي في أي يطرح عليها ويدخل في إطار مشمولاتها من قبل الوزير المكلف بالاتصالات.- تحديد كيفية توزيع التكاليف بين مختلف الخدمات التي يوفرها كل مشغل شبكة.- ضبط طرق تحديد التكاليف التي يتم اعتمادها في حساب تعريفات الربط البيني وتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية. )أضيفت المطة السادسة والسابعة بالفصل 2 من بالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟