الفصل 72
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات إحداث لجان فنية تكلف بالقيام بدراسات تقنية في ميدان الاتصالات يترأسها أحد أعضاء الهيئة وتتكون من خبراء وفنيين في ميدان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ويمكن لهذه اللجان الاستعانة بخبراء تونسيين أو أجانب باعتبار كفاءتهم في الميدان بواسطة عقود تخضع إلى مصادقة الوزير المكلف بالاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون