Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا انجر عن حقوق الارتفاق المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة إزالة أو تغيير بناءات لم يحصل اتفاق بالتراضي مع أصحابها أو مع أحدهم يمكن انتزاع تلك العقارات طبقا للتشريع الجاري به العمل.وبعد إعداد تلك العقارات حسبما تقتضيه هذه المجلة والنصوص المتخذة في شأن تطبيقها يمكن لمشغل الشبكة أن يبيع العقارات المنتزعة على أن يحترم المشترون التغييرات المدخلة وأن يحفظوا حقوق الارتفاق المدخلة على العقار.ولأصحاب العقارات المنتزعة الحق في ممارسة الأولوية في الشراء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامهم برغبة مشغل الشبكة في بيعها بواسطة عدل منفذ على أن يلتزموا باحترام التغييرات المدخلة عليها وبالمحافظة على حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟