قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 874 لسنة 2020 المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 المتعلق بتسمية السيد فيصل السطنبولي، مراقب دولة عام، رئيسا لديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيد فيصل السطنبولي، مراقب دولة عام، رئيس ديوان وزير النقل واللوجستيك ليمضي بالنيابة عن وزير النقل واللوجستيك كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته بإستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد فيصل السطنبولي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 874 لسنة 2020 المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 المتعلق بتسمية السيد فيصل السطنبولي، مراقب دولة عام، رئيسا لديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيد فيصل السطنبولي، مراقب دولة عام، رئيس ديوان وزير النقل واللوجستيك ليمضي بالنيابة عن وزير النقل واللوجستيك كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته بإستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد فيصل السطنبولي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون