أمر حكومي عدد 988 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 988 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يكلف السيد محمد علي الزموري، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير عام تشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد محمد علي الزموري، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير عام تشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون