قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يكلف العميد بالأمن الوطني، صالح بلقاسم، بمهام رئيس الفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية، برتبة وامتيازات كاهية مدير.
يكلف العميد بالأمن الوطني، صالح بلقاسم، بمهام رئيس الفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية، برتبة وامتيازات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون