قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإلغاء مفعول قرار تسمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
يلغى مفعول قرار وزير المؤرخ في 23 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف الدكتور أحمد عبد الغني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة بمستشفى سهلول بسوسة ابتداء من 23 أكتوبر 2020.
يلغى مفعول قرار وزير المؤرخ في 23 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف الدكتور أحمد عبد الغني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة بمستشفى سهلول بسوسة ابتداء من 23 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون