قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد خميس النوصاري، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الغابات "عين دراهم" بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، وذلك ابتداء من أول سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد خميس النوصاري، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الغابات "عين دراهم" بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، وذلك ابتداء من أول سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون