قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف السيد غسان المكي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
يكلف السيد غسان المكي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون