Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد عابدي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلف بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟