قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد عابدي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلف بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد عابدي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلف بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون