Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
يعين أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيدة ريم بالصغير عضوا ممثلا عن وزارة السياحة، وذلك عوضا عن السيد كمال الكناني،
ـ السيد هشام عيسى عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، وذلك عوضا عن السيد كمال العربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟