أمر حكومي عدد 972 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 972 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد علي بكار، إطار بديوان الطيران المدني والمطارات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد علي بكار، إطار بديوان الطيران المدني والمطارات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون