أمر حكومي عدد 966 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 966 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يسمى السيد محمد علي العروي، عقيد بالأمن الوطني، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 16 نوفمبر 2020.
يسمى السيد محمد علي العروي، عقيد بالأمن الوطني، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 16 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون