قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عادل الدشراوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام مدير المركب الرياضي الدولي بعين دراهم.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عادل الدشراوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام مدير المركب الرياضي الدولي بعين دراهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون