قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء أعضاء بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يعين أعضاء بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيدة لبنى السعيدي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيد محمد العمايري عضوا ممثلا عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
ـ السيد سليم الدرقاشي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد رياض بن أحمد عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
ـ السيدة جيهان الواكدي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيد وسام المكي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ السيد أيمن السويسي عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيد عمارة الزياني عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
ـ السيدة إكرام رضوان فقير عضوا بصفتها مختصة في مجال تطوير المضامين الرقمية.
يعين أعضاء بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيدة لبنى السعيدي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيد محمد العمايري عضوا ممثلا عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
ـ السيد سليم الدرقاشي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد رياض بن أحمد عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
ـ السيدة جيهان الواكدي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيد وسام المكي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ السيد أيمن السويسي عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيد عمارة الزياني عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
ـ السيدة إكرام رضوان فقير عضوا بصفتها مختصة في مجال تطوير المضامين الرقمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون