قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 أكتوبر 2020.
يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ طارق الزواري،
ـ محمد المزوغي،
ـ صلاح الدين اليحياوي،
ـ منير الشاذلي،
ـ نبيل السمعلي.
يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ طارق الزواري،
ـ محمد المزوغي،
ـ صلاح الدين اليحياوي،
ـ منير الشاذلي،
ـ نبيل السمعلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون