قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة لمياء بن سعيد حرم الهذلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والمعدات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمرصد الوطني للرياضة.
تكلف السيدة لمياء بن سعيد حرم الهذلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والمعدات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمرصد الوطني للرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون