قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2020.
يكلف السيد كريم الطالبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الصحة.
يكلف السيد كريم الطالبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون