قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 نوفمبر 2020.
تكلف الآنسة بية بلال، متصرف في الوثائق والأرشيف، بتسيير مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف الآنسة بية بلال، متصرف في الوثائق والأرشيف، بتسيير مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون