قرار من وزير العدل مؤرّخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرّخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيـر العــدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ فــي 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2019 المؤرخ في 8 مارس 2019 المتعلق بتكليف السيد فخري المعلال، متصرف رئيس، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرر ما يلــــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد فخري المعلال، متصرف رئيس، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونـس في 11 ديسمبر 2020.
وزير العدل
محمد بوستّة
إنّ وزيـر العــدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ فــي 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2019 المؤرخ في 8 مارس 2019 المتعلق بتكليف السيد فخري المعلال، متصرف رئيس، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرر ما يلــــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد فخري المعلال، متصرف رئيس، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونـس في 11 ديسمبر 2020.
وزير العدل
محمد بوستّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون