قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
يسمى السيد عمر بوجلال، تقني رئيس، بصفة رئيس مصلحة مكلف بالنهوض بالمنظومات الفلاحية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
يسمى السيد عمر بوجلال، تقني رئيس، بصفة رئيس مصلحة مكلف بالنهوض بالمنظومات الفلاحية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون