أمر حكومي عدد 975 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 975 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يكلف السيد فتحي التوي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية أريانة ابتداء من 14 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد فتحي التوي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية أريانة ابتداء من 14 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون