أمر حكومي عدد 980 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 980 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد حازم اليحياوي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 8 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد حازم اليحياوي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 8 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون