قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
يسمى السيد شكري معتوق، متفقد أول للشباب والطفولة، رئيس برنامج الطفولة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن في إطار القانون الأساسي للميزانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
يسمى السيد شكري معتوق، متفقد أول للشباب والطفولة، رئيس برنامج الطفولة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن في إطار القانون الأساسي للميزانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون