قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 4 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أستاذ بحوث أثرية وتاريخية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 4 نوفمبر 2020.
يسمى السيد لطفي عبد الجواد، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، في رتبة أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 18 سبتمبر 2020.
يسمى السيد لطفي عبد الجواد، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، في رتبة أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 18 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون