Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 4 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أستاذ بحوث أثرية وتاريخية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 4 نوفمبر 2020.
يسمى السيد لطفي عبد الجواد، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، في رتبة أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 18 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟