قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يكلف السيد رياض خليفي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وذلك ابتداء من غرة نوفمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رياض خليفي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وذلك ابتداء من غرة نوفمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون