قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ لطفي بنمنا،
ـ محمد منذر طبيب،
ـ هدى خليلي،
ـ سماح ساسي،
ـ ملكة المولهي.
يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ لطفي بنمنا،
ـ محمد منذر طبيب،
ـ هدى خليلي،
ـ سماح ساسي،
ـ ملكة المولهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون