Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ لطفي بنمنا،
ـ محمد منذر طبيب،
ـ هدى خليلي،
ـ سماح ساسي،
ـ ملكة المولهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟