قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محرز القاسمي، متصرف رئيس، المكلف بمهام رئيس وحدة التسيير والتصرف الرياضي ورسكلة الفنيين بقسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محرز القاسمي، متصرف رئيس، المكلف بمهام رئيس وحدة التسيير والتصرف الرياضي ورسكلة الفنيين بقسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون