قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
يكلف السيد عبد المجيد مبارك، مدير عام وحدة التعاون الاقتصادي والفني الإقليمي ومتعدد الأطراف، بمهام رئيس برنامج الإحاطة بالاستثمار بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 1 مارس 2020.
يكلف السيد عبد المجيد مبارك، مدير عام وحدة التعاون الاقتصادي والفني الإقليمي ومتعدد الأطراف، بمهام رئيس برنامج الإحاطة بالاستثمار بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون