قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 1 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة نادرة الطيب حرم الصغير، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية، مكلف بالكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية بخلية متابعة الصفقات العمومية الكبرى بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 20 جويلية 2020.
تكلف السيدة نادرة الطيب حرم الصغير، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية، مكلف بالكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية بخلية متابعة الصفقات العمومية الكبرى بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 20 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون