قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 18 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 18 نوفمبر 2020.
يكلف السيد شكري حمدة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
يكلف السيد شكري حمدة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون