Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عبد القادر بن عمر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة بالإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟