قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة هاجر يعقوبي، مهندس رئيس، المكلفة بمهام رئيس خلية البحوث والمتابعة الميدانية بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة هاجر يعقوبي، مهندس رئيس، المكلفة بمهام رئيس خلية البحوث والمتابعة الميدانية بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون