Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.
تم السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية:
ـ نبيل عبيدي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: رئيس،
ـ نعمان مجدوب: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ درصاف وحي: عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية: عضو،
ـ حنان جوادي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ محمود قادر: عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو مقرر،
ـ محمد السايغي: عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟