قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.
تم السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية:
ـ نبيل عبيدي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: رئيس،
ـ نعمان مجدوب: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ درصاف وحي: عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية: عضو،
ـ حنان جوادي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ محمود قادر: عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو مقرر،
ـ محمد السايغي: عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
تم السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية:
ـ نبيل عبيدي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: رئيس،
ـ نعمان مجدوب: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ درصاف وحي: عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية: عضو،
ـ حنان جوادي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ محمود قادر: عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو مقرر،
ـ محمد السايغي: عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون