قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد محرز الحكيم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد محرز الحكيم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون