قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 نوفمبر 2020.
تسمى الآنسة جهان عمار في رتبة مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 16 جويلية 2020.
تسمى الآنسة جهان عمار في رتبة مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 16 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون