قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سنية صحابو حرم غربال، مهندس عام، مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سنية صحابو حرم غربال، مهندس عام، مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون