Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة باقتراح إسناد جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يسمى أعضاء باللجنة الوطنية المكلفة باقتراح إسناد جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيدة إيمان الزهواني الهويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، رئيس اللجنة،
ـ السيدة صباح الجلالي، عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة عائدة الواعر الكرو، عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
ـ السيدة شيماء الهذلي، عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيدة نوال بن علي، عن وزارة التربية،
ـ السيد محمد الشاوش، عن وزارة الصحة،
ـ السيدة نجلاء البهلي، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيدة سلوى عبد الخالق، عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيدة فاطمة الجويني، عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيدة مليكة البجاوي الورغي، عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيدة إيمان الزواوي، عن مركز الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة،
ـ السيدة ربح الشريف، عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
ـ السيدة كوثر القرقوري، عن ديوان التونسيين بالخارج،
ـ السيد عامر الجريدي، عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟