قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
يعين أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيدة إيمان المحروق عضوا ممثلا عن وزارة السياحة، وذلك عوضا عن السيدة نبيلة المليتي،
ـ السيدة جميلة بالطيب عضوا ممثلا عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، وذلك عوضا عن السيدة سندة العبيدي.
يعين أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيدة إيمان المحروق عضوا ممثلا عن وزارة السياحة، وذلك عوضا عن السيدة نبيلة المليتي،
ـ السيدة جميلة بالطيب عضوا ممثلا عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، وذلك عوضا عن السيدة سندة العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون