أمر حكومي عدد 986 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 986 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور حبيب حقيقة، طبيب رئيس للصحة العمومية لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2020.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور حبيب حقيقة، طبيب رئيس للصحة العمومية لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون