Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 986 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 986 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور حبيب حقيقة، طبيب رئيس للصحة العمومية لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟