أمر حكومي عدد 982 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية المكلف العام بنزاعات الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 982 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يسمى السيد علي عباس، من الرتبة الثالثة، مكلفا عاما بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 19 نوفمبر 2020.
يسمى السيد علي عباس، من الرتبة الثالثة، مكلفا عاما بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 19 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون